تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
295
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
وغير المقدور ، لفرض أنّ متعلقها خارج عن القدرة فلا تكون متصفة بهذه الصفة ، فيكون وجودها وعدمها سيّان . وقد تحصّل من ذلك : أنّ المانع بالمعنى الذي ذكرناه - وهو ما يتوقف على عدمه وجود المعلول في الخارج - ما كان مزاحماً للمقتضي في تأثيره أثره ، ومانعاً عنه عند وجدانه الشرائط ، وهذا المعنى مفقود في الضدّين كما مرّ . فالنتيجة إذن : أنّه لا وجه لدعوى توقف أحد الضدّين على عدم الآخر ، إلاّ تخيل أنّ المنافاة والمعاندة بينهما تقتضي التوقف المزبور ، ولكنّه خيال فاسد ، ضرورة أنّ ذلك لو تمّ لكان تحقق كل من النقيضين متوقفاً على عدم الآخر أيضاً ، لوجود الملاك فيه ، وهو المعاندة والمنافاة . مع أنّ بطلان ذلك من الواضحات فلا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان . ونلخّص ما أفاده ( قدس سره ) في عدّة نقاط : الأُولى : أنّ مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبة وجود المقتضي ووجود الشرط ، فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع في ظرف ثبوت المقتضي مع بقية الشرائط ، وإلاّ فالمانع لا يكون مانعاً كما سبق . الثانية : أنّ وجود كل من الضدّين بما أنّه يستحيل في عرض الآخر ويمتنع تحققه في الخارج ، فثبوت المقتضي له في عرض ثبوت المقتضي للآخر أيضاً محال ، لأنّ اقتضاء المحال محال كما عرفت . الثالثة : أنّ المعاندة والمنافاة بين الضدّين لو كانت مقتضية للتوقف المذكور لكانت مقتضية له بالإضافة إلى النقيضين أيضاً ، وبطلانه غني عن البيان . ولنأخذ الآن بدرس هذه النقاط : أمّا النقطة الأُولى : فهي في غاية الصحة والمتانة على البيان المتقدم .